س و ج.. كل ما تريد معرفته حول أسس تقدير القيمة الإيجارية للضرائب – أي خدمة
قدمت مصلحة الضرائب العقارية الإجابة عن عدد من التساؤلات بشأن تقديرات القيمة الإيجارية للضرائب والجهة المختصة بها وأسس تقدير الضريبة، سعر الضريبة، مصاريف الصيانة التي يتم استبعادها من حساب الضريبة.
وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، «س وج» بشأن التفاصيل الكاملة عن تقديرات القيمة الإيجارية للضرائب والجهة المختصة بها وأسس التقدير، وفقا لأحكام القانون التي أعلنتها مصلحة الضرائب العقارية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
1ـ ما هي أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية؟
تقدر القيمة الإيجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الضرائب، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقييم التي تعتمدها لجان الحصر والتقدير.
2ـ ما هو سعر الضريبة؟
سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية.
3ـ ما هي مصاريف الصيانة التي يتم استبعادها من حساب الضريبة؟
يتم استبعاد 30% مقابل مصاريف الصيانة للمباني السكنية، 32% مقابل تلك المصاريف للمباني غير السكنية.
4ـ ما هي الجهة التي تتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات؟
تتولى لجان الحصر والتقدير، تقدير القيمة الإيجارية، وتشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، كما أن دور اللجان محدود في التأثير على القيمة الإيجارية، وذلك لأن التقدير يحدد بعد وضع بيانات إقرار الممول الذي يحررها بنفسه وكذا بيانات الحصر الذي تم بمعرفة اللجنة في النماذج الرياضية المعدة لغرض التقدير داخل الحواسب التي تخرج نتائجها التي تمثل الواقع بنسبة كبيرة.
5ـ هل القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» في قانون الضرائب الحالي هي ذاتها الإيجارات الجديدة؟
ـ أوضحت مصلحة الضرائب أن هناك اختلافا كبيرا بين الاثنين حيث إن الإيجارات الجديدة تحكمها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق أحكام القانون 4 لسنة 1996، وتطبق بشأنها أحكام القانون المدني وتسري عليها نصوص وأحكام ومبادئ القانون المدني مثل (العقد شريعة المتعاقدين) من حيث القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد المبرم بين المالك والمستأجر ومدة العقد، وجميعها تكون رضائية بين طرفي العقد بحيث يمكن زيادة القيمة الإيجارية في أي وقت حسبما يتراءى للمالك والمستأجر.
ـ أما بالنسبة للقيمة الإيجارية في هذا القانون فتحددها لجان الحصر والتقدير بمراعاة الأسس الواردة في القانون ولائحته التنفيذية والتي قد تقدر بأقل من القيمة الإيجارية المتفق عليها بين المالك والمستأجر، فهي قيمة إيجاريه حكمية وافتراضية بقصد تحديد وعاء الضريبة تمهيدا لاحتسابها وليس معيار لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.